الحر العاملي
282
وسائل الشيعة ( آل البيت )
شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ( 35622 ) 2 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله . ( 35623 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها . أقول : حمله الشيخ على التقية ( 35624 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح ، ويأتي ما يدل عليه .
--> ( 2 ) التهذيب 10 : 249 / 248 ، والاستبصار 4 : 294 / 1109 . 2 - التهذيب 10 / 249 / 985 ، والاستبصار 4 : 294 / 1110 . ( 1 ) الفقيه 4 : 101 / 338 . 3 - التهذيب 10 / 249 / 986 ، والاستبصار 4 : 295 / 1112 . 4 - التهذيب 10 : 234 / 924 . ( 1 ) في المصدر : الحسين بن موسى . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) يأتي في الحديث من الباب 9 من أبواب ديات المنافع .